إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
94219 مشاهدة
السن المحدد الذي يجب به على المرأة لبس الحجاب

وسئل وفقه الله: ما السن المحدد الذي يجب به على المرأة المسلمة لبس الحجاب وعدم الظهور أمام الرجال الأجانب؟ لأننا إذا أنكرنا على بعض الفتيات قال لنا أولياؤهن: إنهن صغيرات في السن؟
فأجاب: السن المحدد للفتاة هو تمام تسع سنين، فإن الكثير من الفتيات تبلغ إحداهن وهي في العاشرة، فتأتيها الحيضة وتحسب قد بلغت، ومع ذلك يتساهل أهلها ويتركونها بدون تكليف، وهي قد وجبت عليها الصلاة والصيام، فكذا يلزمها الحجاب، وذلك لأنها بلغت مبلغ النساء، فلو تزوجت في ذلك السن لحملت إذا قدر الله ذلك.
فقد ذكر الشافعي أنه رأى امرأة سنها إحدى وعشرون، وقد صارت جدة وقد قالت عائشة -رضي الله عنها- إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة أي عليها ما يلزم النساء، وإن كنا لا نلزمها بالتكاليف إلا بعد البلوغ، وهو الحيض، أو الإنبات، أو الاحتلام، ولكن معلوم أنها إذا كانت شابة حسنة المظهر قوية الشباب، فإن الفتنة تحصل برؤيتها وبظهورها، ولو كانت في السن العاشرة أو نحوها.
فعلى أولياء الأمور أن يحرصوا على حجب بناتهم في هذا السن وعدم التساهل في ذلك؛ سواء كان خروجها للدراسة أو للزيارة، أو للبقالة، وسواء كانت ماشية، أو راكبة، وسواء كانت وحدها، أو مع غيرها، فإن الفتنة تحصل في جميع ذلك، وقد تكون لجهلها أقرب إلى الانخداع والانجذاب لمن دعاها وأشار إليها لفاحشة، أو خلوة محرمة، والله المستعان.